هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ٧- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
١٩ [١] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ زَكَاةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْإِذْنِ.
٢٠ [٢] ٦- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ.
٧- يشترط الملك و التّمكّن من التّصرّف،
فلا تجب الزّكاة في المال الضّالّ، و المفقود، و الغائب الّذي لا يقدر على أخذه، فإن غاب سنين ثمّ عاد زكّاه لسنة استحبابا.
٢١ [٣] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ مَالٌ فَانْطَلَقَ بِهِ [٤] فَدَفَنَهُ فِي مَوْضِعٍ، فَلَمَّا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَهُ مِنْ مَوْضِعِهِ فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيهِ مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْهُ، فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ، ثُمَّ إِنَّهُ احْتَفَرَ [٥] الْمَوْضِعَ مِنْ جَوَانِبِهِ كُلِّهِ فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِهِ، كَيْفَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: يُزَكِّيهِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، (لِأَنَّهُ كَانَ غَائِباً عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ [٦] احْتَبَسَهُ. [٧]
٢٢ [٨] وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِينَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ، كَمْ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: سَنَةً وَاحِدَةً. [٩]
٢٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ، وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدِكَ. [١١]
٢٤ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ يَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ
[١] الوسائل ٦: ٦٠/ ٢
[٢] الوسائل ٦: ٦٠/ ٥
[٣] الوسائل ٦: ٦١/ ١
[٤] ليس في ش
[٥] الأصل: إذا حفر
[٦] رض: و إن احتبسه
[٧] ليس في ش
[٨] الوسائل ٦: ٦٢/ ٤
[٩] سقط هذا الحديث من ش
[١٠] الوسائل ٦: ٦٢/ ٦
[١١] الأصل و ش: يديك
[١٢] الوسائل ٦: ٦٣/ ٧