هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ٥- يشترط الحرّيّة،
وَ الزَّكَاةَ.
١٢ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ، أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا، قِيلَ: فَعَلَيْهِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.
١٣ [٢] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَفِيهِ [٣] الزَّكَاةُ وَ الرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ، وَ عَلَى التَّاجِرِ ضَمَانُ الْمَالِ.
التّجارة بمال المجنون.
١٤ [٤] قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ، أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.
١٥ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ امْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا، هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ.
٥- يشترط [٦] الحرّيّة،
فلا زكاة في مال المملوك.
١٦ [٧] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَ لَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ، وَ لَوِ احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.
١٧ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ فِي يَدِهِ مَالٌ، عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى السَّيِّدِ، وَ لَيْسَ هُوَ لِلْمَمْلُوكِ.
١٨ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا.
[١] الوسائل ٦: ٥٨/ ٦
[٢] الوسائل ٦: ٥٨/ ٨
[٣] ش و م: فعليه
[٤] الوسائل ٦: ٥٩/ ١
[٥] الوسائل ٦: ٥٩/ ٢
[٦] م: تشترط، و في ش: يشرط
[٧] الوسائل ٦: ٥٩/ ١
[٨] الوسائل ٦: ٦٠/ ٤
[٩] الوسائل ٦: ٦١/ ٦