هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - الثّاني في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
الثّاني: في الحالات الّتي يستحبّ فيها الصّوم
٦ [١] شَكَا رَجُلٌ إِلَى الْكَاظِمِ (عليه السلام) ضِيقَ يَدِهِ، فَقَالَ: صُمْ وَ تَصَدَّقْ.
٧ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا نَزَلَتْ بِالرَّجُلِ النَّازِلَةُ الشَّدِيدَةُ، فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ [٣] يَعْنِي: الصِّيَامَ.
٨ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ، وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ أَلْفَ مَلَكٍ يَمْسَحُونَ وَجْهَهُ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ، مَلَائِكَتِي أَشْهِدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ.
٩ [٥] وَ قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): طُوبَى لِمَنْ ظَمَأَ، أَوْ جَاعَ لِلَّهِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ يَشْبَعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
١٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالْبَاهِ [٧]، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهُ [٨]، فَعَلَيْكُمْ بِالصِّيَامِ فَإِنَّهُ وِجَاؤُهُ. [٩]
١١ [١٠] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَدْتُ أَنْ أَخْتَصِيَ، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ اخْتِصَاءَ أُمَّتِيَ الصِّيَامُ.
١٢ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ [١٢] اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ وِجَاؤُهُ.
[١] الوسائل ٧: ٢٩٨/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ٢٩٨/ ١
[٣] البقرة: ٤٥
[٤] الوسائل ٧: ٢٩٩/ ١
[٥] الوسائل ٧: ٢٩٩/ ٢
[٦] الوسائل ٧: ٢٩٩/ ١
[٧] الباه: النّكاح (اللّسان: بوه)
[٨] الأصل: تستطيعوا
[٩] الوجاء: الفتور من وجي فتر عن المشي (اللّسان: وجأ)
[١٠] الوسائل ٧: ٣٠٠/ ٢
[١١] الوسائل ٧: ٣٠٠/ ٤
[١٢] الأصل: لمن