هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٢- حدّ تتابع الشّهر
كُلُّ ذَلِكَ مُتَتَابِعٌ وَ لَيْسَ بِمُتَفَرِّقٍ، وَ صِيَامُ أَذَى حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ الْمُتْعَةِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ، وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ النَّذْرِ (وَاجِبٌ، وَ صَوْمُ الِاعْتِكَافِ وَاجِبٌ.) [١]
١٠ [٢] (٤- رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ خُلْفِ النَّذْرِ) [٣]: أَنَّهُ يُعْتِقُ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.
١١ [٤] وَ رُوِيَ: يَتَصَدَّقُ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى سَبْعَةِ مَسَاكِينَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ، وَ الصِّيَامِ، وَ الْإِطْعَامِ.
١٢ [٥] وَ رُوِيَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
وَ حُمِلَ عَلَى كَوْنِ الْمَنْذُورِ غَيْرَ الصَّوْمِ.
١٣ [٦] ٥- رُوِيَ فِي كَفَّارَةِ قَتْلِ الْعَمْدِ: أَنَّهُ تَجِبُ كَفَّارَةُ الْجَمْعِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ مُخَيَّرَةٌ، وَ يَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
١٤ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
١٥ [٨] ٦- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
١٦ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): السَّبْعَةُ الْأَيَّامِ وَ الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ فِي الْحَجِّ لَا تُفَرَّقُ، إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي الْيَمِينِ.
١٧ [١٠] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّمَا الصِّيَامُ الَّذِي لَا يُفَرَّقُ: كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، وَ كَفَّارَةِ الدَّمِ، وَ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.
[١] ليس في رض
[٢] الوسائل ٧: ٢٧٧/ ١
[٣] ليس في رض
[٤] الوسائل ٧: ٢٧٧/ ٤
[٥] الوسائل ١٥: ٥٧٥/ ٥
[٦] الوسائل ١٥: ٥٧٩/ ١
[٧] الوسائل ٧: ٢٧٩/ ١
[٨] الوسائل ٧: ٢٨٠/ ١
[٩] الوسائل ٧: ٢٨٠/ ٢
[١٠] الوسائل ٧: ٢٨٠/ ٣