هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢ - ١- حدّ تتابع الشّهرين
١١- صوم ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين.
١٢- صوم كفّارات الحجّ و سائر الكفّارات و يأتي تفصيلها و أحكامها إن شاء اللّٰه، ثمّ [إنّ] [١] أحكام هذه الأقسام كثيرة تقدّم بعضها و يأتي الباقي نذكر منها هنا اثني عشر.
١- حدّ تتابع الشّهرين.
١ [٢] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ [٣] تَنْذِرُ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ (عليه السلام): تَصُومُ، وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ حَتَّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ [٤] أَ تَقْضِيهِ؟ قَالَ: لَا تَقْضِي، يُجْزِيهَا الْأَوَّلُ.
٢ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَوْمُ [٦] شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: إِذَا صَامَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ، فَلَا بَأْسَ، فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصِّيَامَ.
٣ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ [٨] شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ التَّتَابُعُ [٩] أَنْ يَصُومَ شَهْراً وَ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً أَوْ أَيَّاماً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ يُفْطِرُ مِنْهُ، أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً فَلَمْ يُتَابِعْ، أَعَادَ الصَّوْمَ كُلَّهُ.
٤ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ، قَالَ: يَبْنِي عَلَيْهِ، اللَّهُ حَبَسَهُ، قِيلَ: امْرَأَةٌ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَصَامَتْ وَ أَفْطَرَتْ أَيَّامَ حَيْضِهَا، قَالَ: تَقْضِيهَا، قِيلَ: فَإِنَّهَا قَضَتْهَا ثُمَّ يَئِسَتْ مِنْ
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] الوسائل ٧: ٢٧١/ ١
[٣] ش: امرأة
[٤] الأصل: الحيض
[٥] الوسائل ٧: ٢٧٢/ ٥
[٦] م: صيام
[٧] الوسائل ٧: ٢٧٣/ ٩
[٨] رض: صيام
[٩] م: أو التّتابع
[١٠] الوسائل ٧: ٢٧٤/ ١٠