هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٨ - ١٠- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
تُقَايِسَ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ شَيْءٌ [١] مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كُنْتَ [٢] تَتَطَوَّعُ [٣] إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ.
١٣٥ [٤] وَ رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام): أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ الرَّجُلُ بِالصِّيَامِ وَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْفَرْضِ.
١٣٦ [٥] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّامٌ، أَ يَتَطَوَّعُ؟
قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْضِيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٩- تجب الإعادة و الكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزّوال.
١٣٧ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ (مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمٌ مَكَانَ يَوْمٍ، وَ إِنْ) [٧] كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ [٨] مَسَاكِينَ، فَإِنْ [٩] لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، صَامَ يَوْماً مَكَانَ يَوْمٍ، وَ صَامَ [١٠] ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
١٣٨ [١١] وَ رُوِيَ: أَنَّ [١٢] مَنْ أَفْطَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِثْلُ مَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى التَّشْبِيهِ فِي الْوُجُوبِ دُونَ قَدْرِ الْوَاجِبِ.
١٠- يجوز الإفطار في قضائه قبل الزّوال
لما مرّ.
[١] ليس في رض
[٢] الأصل: كنت
[٣] م و رض: تطوّع
[٤] الوسائل ٧: ٢٥٢/ ٢
[٥] الوسائل ٧: ٢٥٣/ ٥
[٦] الوسائل ٧: ٢٥٣/ ١
[٧] ليس في م
[٨] الأصل: عشر
[٩] الأصل: و إن
[١٠] الأصل: صوم، و في م: فصام
[١١] الوسائل ٧: ٢٥٥/ ٥
[١٢] ليس في ش