هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٢- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
١٢٣ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ أَفْطَرَ شَيْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً، كَانَ أَفْضَلَ، وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً، فَحَسَنٌ
١٢٤ [٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) [٣] عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ أَيَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَيْفَ يَقْضِيهَا، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ، فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا يَوْماً، وَ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ أَيَّامٍ، فَلْيُفْطِرْ بَيْنَهُمَا أَيَّاماً، وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ أَيَّامٍ أَوْ عَشَرَةٌ، أَفْطَرَ بَيْنَهُمَا يَوْماً.
أقول: حمل على الجواز دون الوجوب، و على من يشقّ عليه التّتابع و يضعفه.
١٢٥ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفَائِتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ قَضَى مُتَفَرِّقاً، جَازَ، وَ إِنْ قَضَى مُتَتَابِعاً، كَانَ أَفْضَلَ.
١٢٦ [٥] وَ رُوِيَ: إِنْ كَانَ عَلَيْهِ يَوْمَانِ، يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِيَوْمٍ، وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيَقْضِهَا مُتَوَالِيَةً.
٢- يستحبّ التّتابع في قضاء شهر رمضان
لما مرّ.
١٢٧ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ شَيْءٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلْيَقْضِهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ شَاءَ أَيَّاماً مُتَتَابِعَةً، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَلْيَقْضِهِ كَيْفَ شَاءَ وَ لْيُحْصِ [٧] الْأَيَّامَ، فَإِنْ فَرَّقَ، فَحَسَنٌ، وَ إِنْ تَابَعَ، فَحَسَنٌ.
١٢٨ [٨] ٣- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ صَوْمٍ يُفَرَّقُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.
١٢٩ [٩] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِتَفَرُّقِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ، إِنَّمَا الصِّيَامُ
[١] الوسائل ٧: ٢٤٩/ ٤
[٢] الوسائل ٧: ٢٤٩/ ٦
[٣] ش: و سئل الصّادق (ع)
[٤] الوسائل ٧: ٢٥٠/ ١١
[٥] الوسائل ٧: ٢٥٠/ ١٢
[٦] الوسائل ٧: ٢٤٩/ ٥
[٧] ش: ليحصل، و في الأصل: ليخصّ
[٨] الوسائل ٧: ٢٤٨/ ٣
[٩] الوسائل ٧: ٢٥٠/ ٨