هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٢ - التّاسع في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
مَرِيضاً حَتَّى مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ إِنْ صَحَّ، ثُمَّ مَرِضَ، ثُمَّ مَاتَ وَ كَانَ لَهُ مَالٌ، تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
١٠٢ [١] وَ رُوِيَ فِي الْمَرِيضِ وَ النُّفَسَاءِ: إِذَا لَمْ يَقْدِرَا عَلَى الصَّوْمِ وَ مَاتَا، لَا يُقْضَى عَنْهُمَا.
١٠٣ [٢] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: امْرَأَةٌ مَرِضَتْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِي شَوَّالٍ، فَأَوْصَتْنِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا، قَالَ: هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا؟ قَالَ: لَا، مَاتَتْ فِيهِ، قَالَ: لَا يُقْضَى عَنْهَا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْهُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَقْضِيَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِي بِذَلِكَ، قَالَ: وَ كَيْفَ تَقْضِي عَنْهَا شَيْئاً لَمْ يَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهَا؟ فَإِنِ اشْتَهَيْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِكَ، فَصُمْ.
١٠٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ مَرِضَ وَ لَمْ يَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ، فَعَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ يَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ.
١٠٥ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ يَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ.
التّاسع: في حكم من كان عليه قضاء شهر رمضان فأدركه آخر
١٠٦ [٥] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمْرَضُ فَيُدْرِكُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ يَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ فَلَا يَصِحُّ حَتَّى يُدْرِكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ، قَالَ [٦]: يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ يَصُومُ الثَّانِيَ، فَإِنْ كَانَ [قَدْ] [٧] صَحَّ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَمْ يَصُمْ حَتَّى أَدْرَكَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرَ، صَامَهُمَا جَمِيعاً، وَ يَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ.
١٠٧ [٨] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَةٌ، ثُمَّ
[١] الوسائل ٧: ٢٤٢/ ١٠
[٢] الوسائل ٧: ٢٤٢/ ١٢
[٣] الوسائل ٧: ٢٤٣/ ١٣
[٤] الوسائل ٧: ٢٤٤/ ١
[٥] الوسائل ٧: ٢٤٥/ ٢
[٦] ليس في ش و م
[٧] أثبتناه من رض
[٨] الوسائل ٧: ٢٤٥/ ٣