هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ١٠- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
٣٨ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يَعُدُّ الْيَوْمَ الَّذِي صَامَ فِيهِ وَ ثَلَاثَةً بَعْدَهُ، وَ يَصُومُ يَوْمَ الْخَامِسِ [٢].
وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٣٩ [٣] ٩- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً، وَ صُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.
٤٠ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): يَوْمُ الْأَضْحَى فِيهِ الْيَوْمُ الَّذِي يُصَامُ فِيهِ، وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُفْطَرُ فِيهِ.
أَقُولُ: فُسِّرَ بِأَنَّ أَوَّلَ شَهْرِ رَمَضَانَ يُوَافِقُ يَوْمَ الْأَضْحَى غَالِباً، وَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يُوَافِقُ أَوَّلَ شَوَّالٍ غَالِباً. وَ حُمِلَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، الصَّوْمُ يَوْمَ الشَّكِّ.
١٠- يثبت الهلال بشهادة رجلين عدلين
لا بشهادة النّساء و مع الصّحو و تعارض الشّهادات بخمسين شاهدا لا أقلّ لما مرّ.
٤١ [٥] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): لَا أُجِيزُ فِي الْهِلَالِ [إِلَّا] [٦] شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
٤٢ [٧] [وَ قَالَ (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ، وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.] [٨]
٤٣ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): شَهْرُ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّي، وَ لَيْسَ رُؤْيَةُ الْهِلَالِ أَنْ يَقُومَ عِدَّةٌ فَيَقُولَ وَاحِدٌ: قَدْ [١٠] رَأَيْتُهُ وَ يَقُولَ الْآخَرُونَ:
لَمْ نَرَهُ [إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَةٌ وَ] [١١] إِذَا رَآهُ مِائَةٌ رَآهُ أَلْفٌ [١٢]، وَ لَا يُجْزِي فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ
[١] الوسائل ٧: ٢٠٦/ ٨
[٢] سقط هذا الحديث من م
[٣] الوسائل ٧: ٢٠٦/ ٥
[٤] الوسائل ٧: ٢٠٦/ ٦
[٥] الوسائل ٧: ٢٠٧/ ١
[٦] أثبتناه من باقي النّسخ
[٧] الوسائل ٧: ٢٠٧/ ٣
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ٢٠٩/ ١٠
[١٠] ليس في ش
[١١] أثبتناه من رض و م
[١٢] ش: إذا رآه واحد رآه ألف