هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - الثّاني في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير مستحلّ،
٤ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قِبَلَنَا.
٥ [٢] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): إِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، الْحَدِيثَ.
٦ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ.
٧ [٤] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، وَ لَا عَنْ صَدَقَةٍ بَعْدَ الزَّكَاةِ، وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٨ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْخَمْسِ، وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ.
٩ [٦] وَ رُوِيَ: شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ كُلَّ صَوْمٍ
الثّاني: في حكم من أفطر فيه مستحلّا و غير [٧] مستحلّ،
و قد مرّ في المقدّمات و غيرها أنّ المستحلّ كافر و غيره فاسق
١٠ [٨] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَقَالَ [٩]: يُسْأَلُ: هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ (فِي شَهْرِ رَمَضَانَ) [١٠] إِثْمٌ؟
فَإِنْ قَالَ: لَا، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ، وَ إِنْ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً.
[١] الوسائل ٧: ١٧٢/ ٣
[٢] الوسائل ٧: ١٧٣/ ٦
[٣] الوسائل ٧: ١٧٤/ ٧
[٤] الوسائل ٧: ١٧٧/ ١٦
[٥] الوسائل ٧: ١٧٨/ ٢٠
[٦] الوسائل ٧: ١٧٧/ ١٧
[٧] باقي النّسخ: أو غير
[٨] الوسائل ٧: ١٧٨/ ١
[٩] م و رض: قال
[١٠] ليس في باقي النّسخ