هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - الحادي عشر في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات
التّاسع: في حكم النّفساء و قد مرّ
٧٩ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، أَمْ تُفْطِرُ؟ قَالَ: تُفْطِرُ وَ تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ.
العاشر: في حكم المستحاضة و قد مرّ
٨٠ [٢] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَّا الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِنَّ، ثُمَّ تَقْضِيهَا بَعْدُ.
الحادي عشر: في أحكام الطّفل، و المجنون و قد مرّ بعضها هنا و في المقدّمات
٨١ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام)، فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصِّيَامِ؟ قَالَ: مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ.
٨٢ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصِّيَامِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ، فَإِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ (أَوْ أَقَلَّ) [٥]، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ، أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ [٦] وَ يُطِيقُوهُ، فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا أَطَاقُوا [٧] مِنْ صِيَامٍ، فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ، أَفْطَرُوا.
٨٣ [٨] وَ قَالَ (عليه السلام): عَلَى الصَّبِيِّ إِذَا احْتَلَمَ، الصِّيَامُ، (وَ عَلَى الْجَارِيَةِ إِذَا حَاضَتْ، الصِّيَامُ.) [٩]
[١] الوسائل ٧: ١٦٤/ ١
[٢] الوسائل ٧: ١٦٤/ ١
[٣] الوسائل ٧: ١٦٧/ ١
[٤] الوسائل ٧: ١٦٧/ ٣
[٥] ليس في ش
[٦] ليس في ش
[٧] الأصل: استطاعوا
[٨] الوسائل ٧: ١٦٩/ ٧
[٩] ليس في ش