هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١ - السّادس في أحكام المريض
٦٧ [١] وَ رُوِيَ: أَنَّهُمَا لَا يَقْضِيَانِهَا.
٦٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِيضٌ، قَالَ: يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا يُعِيدُ يُجْزِيهِ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِضْرَارِ.
٦٩ [٣] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِنْ صَامَ فِي السَّفَرِ، أَوْ فِي حَالِ الْمَرَضِ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ.
٧٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّوْمِ إِذَا رَاهَقَ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، وَ كَذَلِكَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِيَ بَعْدَ ذَلِكَ، أُمِرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَأْدِيباً وَ لَيْسَ بِفَرْضٍ.
أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الِاثْنَيْ عَشَرَ وَ غَيْرِهَا مِنْ أَحْكَامِ الْمَرِيضِ اثْنَا عَشَرَ حُكْماً.
١- أَنَّهُ يُفْطِرُ.
٢- أَنَّ الْحُكْمَ عَامٌّ فِي كُلِّ مَرَضٍ.
٣- أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِخَوْفِ الضَّرَرِ.
٤- أَنَّ ذَلِكَ رَاجِعٌ إِلَى الْمَرِيضِ.
٥- أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ.
٦- أَنَّ الْإِفْطَارَ وَاجِبٌ حِينَئِذٍ.
٧- أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْوَاجِبِ إِذَا بَرَأَ.
٨- أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَضَاءُ الْمُسْتَحَبِّ حِينَئِذٍ.
٩- أَنَّهُ يَصُومُ مَعَ عَدَمِ الْإِضْرَارِ.
١٠- أَنَّهُ لَا يَقْضِي حِينَئِذٍ.
١١- أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالْإِمْسَاكِ إِذَا بَرَأَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ.
١٢- أَنَّهُ يَقْضِيهِ إِذَا بَرَأَ.
[١] الوسائل ٧: ١٥٩/ ٣
[٢] الوسائل ٧: ١٦٠/ ٢
[٣] الوسائل ٧: ١٦٠/ ١
[٤] الوسائل ٧: ١٦٠/ ١