هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - الخامس في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
٥٤ [١] وَ قِيلَ لَهُ: إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ، وَ شُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ، قَالَ: فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا يَحْذَرُونَ.
الرّابع: في حكم الحامل المقرب
٥٥ [٢] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لِأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ، وَ عَلَيْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ تُفْطِرُ فِيهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ، وَ عَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيهِ تَقْضِيَانِهِ بَعْدُ.
٥٦ [٣] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): إِنَّ امْرَأَتِي جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا صَوْمَ شَهْرَيْنِ، فَوَضَعَتْ وَلَدَهَا، وَ أَدْرَكَهَا الْحَبَلُ وَ لَمْ تَقْوَ عَلَى الصَّوْمِ، قَالَ: فَلْتَصَدَّقْ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ عَلَى مِسْكِينٍ.
الخامس: في حكم المرضع القليلة اللّبن و قد مرّ
٥٧ [٤] وَ سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ [٥] (عليهما السلام): إِنِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ غَيْرَ وَلَدِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَيَشْتَدُّ [٦] عَلَيْهَا الصِّيَامُ وَ هِيَ تُرْضِعُ حَتَّى يُغْشَى [٧] عَلَيْهَا وَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ، أَ تُرْضِعُ وَ تُفْطِرُ وَ تَقْضِي صِيَامَهَا إِذَا أَمْكَنَهَا؟ أَوْ تَدَعُ الرَّضَاعَ وَ تَصُومُ [٨]؟ فَكَتَبَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يُمْكِنُهَا [٩] اتِّخَاذُ ظِئْرٍ، اسْتَرْضَعَتْ لِوَلَدِهَا، وَ أَتَمَّتْ صِيَامَهَا، وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ لَا يُمْكِنُهَا، أَفْطَرَتْ وَ أَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، وَ قَضَتْ صِيَامَهَا مَتَى مَا أَمْكَنَهَا.
[١] الوسائل ٧: ١٥٣/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ١٥٣/ ١
[٣] الوسائل ٧: ١٥٤/ ٢
[٤] الوسائل ٧: ١٥٤/ ٣
[٥] ش: الصّادق (ع)
[٦] ش: فيشدّ
[٧] ش: تغشى
[٨] زاد في ش: فإن كانت ممّن لا يمكنها اتّخاذ من يرضع ولدها فكتب
[٩] أثبتناه من م و رض و الوسائل، و في الأصل و ش: لا يمكنها