هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥ - ٩- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا
٢٨ [١] وَ رُوِيَ: إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ، أَفْطَرَ حَتَّى يَقْدَمَ.
٨- لا يجوز صوم النّذر في السّفر، و لا المرض، إلّا المعيّن فيهما
و لو بالنّيّة.
٢٩ [٢] وَ رُوِيَ فِي رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ، لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ، وَ لَا مَرَضٍ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ نَوَيْتَ ذَلِكَ.
٣٠ [٣] وَ رُوِيَ فِيمَنْ نَذَرَ يَوْماً فَوَافَقَ سَفَراً أَوْ مَرَضاً [٤]: قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصَّوْمَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ، وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ.
٣١ [٥] وَ رُوِيَ فِي امْرَأَةٍ نَذَرَتْ صَوْمَ يَوْمٍ مَا بَقِيَتْ فَخَرَجَتْ إِلَى مَكَّةَ، قَالَ: لَا تَصُومُ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهَا حَقَّهُ، وَ تَصُومُ هِيَ مَا جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا.
٣٢ [٦] وَ رُوِيَ فِيمَنْ جَعَلَ لِلَّهِ [٧] عَلَيْهِ صَوْمَ يَوْمٍ مُسَمًّى [٨]: يَصُومُ أَبَداً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ حُمِلَ عَلَى مَنْ شَرَطَ ذَلِكَ.
٣٣ [٩] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، أَوْ أَقَلَّ، فَيَعْرِضُ لَهُ أَمْرٌ، لَا بُدَّ [لَهُ مِنْ] [١٠] أَنْ يُسَافِرَ، قَالَ: إِذَا سَافَرَ، فَلْيُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ فَرِيضَةً كَانَ، أَوْ غَيْرَهُ، وَ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ مَعْصِيَةٌ.
٩- لا يجوز صوم شيء من الواجب سفرا
إلّا ما استثني لما مرّ.
٣٤ [١١] وَ رُوِيَ: لَا صِيَامَ فِي السَّفَرِ، إِلَّا [فِي] [١٢] ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الَّتِي قَالَ اللَّهُ فِي الْحَجِّ.
[١] الوسائل ٧: ١٣٨/ ١
[٢] الوسائل ٧: ١٣٩/ ١
[٣] الوسائل ٧: ١٣٩/ ٢
[٤] الأصل: رمضان
[٥] الوسائل ٧: ١٣٩/ ٣
[٦] الوسائل ٧: ١٤١/ ٧
[٧] الأصل: اللّه
[٨] الأصل: سمّى
[٩] الوسائل ٧: ١٤١/ ٨
[١٠] أثبتناه من باقي النّسخ
[١١] الوسائل ٧: ١٤٢/ ١
[١٢] أثبتناه من ش