هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٥- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
١٧ [١] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُسَافِرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ يُفْطِرُ فِي مَنْزِلِهِ؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ فِي [٢] اللَّيْلِ بِالسَّفَرِ، أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَ إِنْ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّيْلَةِ [٣]، ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي السَّفَرِ مِنْ يَوْمِهِ، أَتَمَّ صَوْمَهُ.
١٨ [٤] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام) فِي حَدِيثٍ [٥]: لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ يُرِيدُ النَّهْرَوَانَ، ذَاهِباً وَ جَائِياً، كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْوِيَ مِنَ اللَّيْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ، فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ يَنْوِ السَّفَرَ، فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِي السَّفَرِ، قَصَّرَ، وَ لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَهُ ذَلِكَ.
١٩ [٦] وَ رُوِيَ: إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَ لَمْ يَكُنْ نَوَى، صَامَ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ. أَقُولُ: وَجْهُ الْجَمْعِ الِاكْتِفَاءُ بِأَحَدِ الشَّرْطَيْنِ فَيَصُومُ مَعَ انْتِفَائِهِمَا.
٥- يجوز إفطار المسافر و إن علم أنّه يقدم قبل الزّوال،
فإن أمسك و قدم قبله، صحّ صومه، و أجزأه، و إن دخل جنبا من احتلام.
٢٠ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ [٨] (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَدْخُلُ أَهْلَهُ حِينَ يُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ وَ لَمْ يَدْخُلْ أَهْلَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [٩]
٢١ [١٠] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ [١١] (عليه السلام): عَنِ الرَّجُلِ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَقَالَ: إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَ يَعْتَدُّ بِهِ.
[١] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١٠
[٢] رض: من
[٣] رض: اللّيل
[٤] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١١
[٥] رض: عن الرّضا (ع) في حديث قال
[٦] الوسائل ٧: ١٣٣/ ١٢
[٧] الوسائل ٧: ١٣٥/ ٣
[٨] ش: الباقر (ع)
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ و الوسائل
[١٠] الوسائل ٧: ١٣٦/ ٦
[١١] ليس في رض و م