هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤ - ٩- حضور الصّائم عند من يأكل
عَلَيْهِ، وَ سَلِّمْنَا فِيهِ، وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
٧- تقديم الصّلاة على الإفطار
إلّا أن ينتظر أو تنازعه نفسه.
٢٣ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَمَضَانَ: يُصَلِّي ثُمَّ يُفْطِرُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ قَوْمٍ يَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ، فَلَا تُخَالِفْ عَلَيْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ، وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ، قِيلَ: وَ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَكَ فَرْضَانِ: الْإِفْطَارُ، وَ الصَّلَاةُ، فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاةُ، ثُمَّ قَالَ: تُصَلِّي وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُكْتَبُ صَلَاتُكَ تِلْكَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٢٤ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ.
٢٥ [٣] وَ رُوِيَ: إِنْ كُنْتَ مِمَّنْ تُنَازِعُكَ نَفْسُكَ الْإِفْطَارَ فَابْدَأْ بِالْإِفْطَارِ.
٨- إفطار الصّائم ندبا عند المؤمن
إذا سأله قبل الغروب و لو بعد العصر.
٢٦ [٤] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): مَنْ نَوَى الصَّوْمَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ عِنْدَهُ، فَلْيُفْطِرْ فَلْيُدْخِلْ عَلَيْهِ السُّرُورَ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ لَهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ.
٢٧ [٥] وَ قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): الرَّجُلُ يَدْعُونِي وَ هُوَ يَوْمُ صَوْمِي، فَقَالَ: أَجِبْهُ وَ أَفْطِرْ.
٢٨ [٦] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) [٧]: أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ قَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَ أَنَا صَائِمٌ، فَيَقُولُونَ: أَفْطِرْ، فَقَالَ: أَفْطِرْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.
٩- حضور الصّائم عند من يأكل.
[١] الوسائل ٧: ١٠٨/ ٢
[٢] الوسائل ٧: ١٠٨/ ٣
[٣] الوسائل ٧: ١٠٨/ ٥
[٤] الوسائل ٧: ١٠٩/ ١
[٥] الوسائل ٧: ١١١/ ١٠
[٦] الوسائل ٧: ١١٠/ ٧
[٧] رض و ش: لأبي الحسن الماضي (عليه السلام)