هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠ - الباب الثّالث فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
الْخُضَرُ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ: الْبَقْلُ، وَ الْبِطِّيخُ، وَ الْفَوَاكِهُ، وَ شِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ الْفَسَادِ.
١١ [١] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَضْبِ [٢] وَ الْبِطِّيخِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الْخُضَرِ، قَالَ:
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَ عَنِ [٣] الْغَضَاةِ [٤] مِنَ الْفِرْسِكِ وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.
١٢ [٥] وَ رُوِيَ: الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْخُضَرِ، وَ الْبُقُولِ، وَ كُلِّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.
١٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، هَلْ فِي الْقَصَبِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا.
١٤ [٧] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام): أَمَّا الرَّطْبَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.
١٥ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقُطْنِ وَ الزَّعْفَرَانِ عَلَيْهِمَا زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، وَ عَنْ الْأُشْنَانِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا.
١٦ [٩] وَ رُوِيَ: لَيْسَ عَلَى الْخُضَرِ، وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ، وَ لَا عَلَى الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.
١٧ [١٠] ٥- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ، وَ إِنْ كَثُرَ، وَ لَيْسَ فِي نُقَرِ الْفِضَّةِ زَكَاةٌ.
٦- تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي مَالِ التِّجَارَةِ بِشَرْطِ، أَنْ يُطْلَبَ بِرَأْسِ الْمَالِ، أَوْ زِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، فَإِنْ مَضَى عَلَى النَّقِيصَةِ أَحْوَالٌ اسْتُحِبَّ لَهُ زَكَاةٌ سَنَةٍ.
١٨ [١١] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَكْبِسُ الزَّيْتَ وَ السَّمْنَ نَطْلُبُ بِهِ
[١] الوسائل ٦: ٤٣/ ٢
[٢] القضب: كلّ نبت اقتضب و أكل طريّا، و القضبة: الرّطبة. (المجمع: قضب).
[٣] الأصل: من و أثبتناه ما في باقي النّسخ.
[٤] الغضى بالقصر: شجر ذو شوك و خشبه أصلب الخشب (الجمع: غضّي).
[٥] الوسائل ٦: ٤٤/ ٤
[٦] الوسائل ٦: ٤٤/ ٩
[٧] الوسائل ٦: ٤٤/ ٥
[٨] الوسائل ٦: ٤٤/ ٦ و ٨
[٩] الوسائل ٦: ٤٥/ ١٠
[١٠] الوسائل ٦: ٤٥/ ١
[١١] الوسائل ٦: ٤٦/ ١