هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ٤- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
٣ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً، قَالَ: عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَفْضَلُ.
٤ [٢] وَ رُوِيَ: عِشْرُونَ صَاعاً. وَ حُمِلَ الزَّائِدُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٥ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فَوَجَبَتِ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ثُمَّ سَافَرَ، لَمْ تَسْقُطْ.
٣- الجماع قبلا:
٦ [٤] أَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ وَ أَهْلَكْتُ، فَقَالَ: وَ مَا أَهْلَكَكَ؟ فَقَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ لَهُ [٥]: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ:
لَا أَجِدُ، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لَا أُطِيقُ، قَالَ: تَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً، قَالَ: لَا أَجِدُ، فَأَتَى النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) بِعِذْقٍ فِيهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْهَا وَ تَصَدَّقْ بِهَا، فَقَالَ: وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَقَالَ: خُذْهُ وَ كُلْهُ أَنْتَ وَ أَهْلُكَ فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَكَ.
٧ [٦] وَ رُوِيَ: عِشْرُونَ صَاعاً، وَ حُمِلَ الزَّائِدُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٨ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّ كَفَّارَةَ النِّكَاحِ مُرَتَّبَةٌ، وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
٤- الإفطار على المحرّم فيه كفّارة الجمع،
و على المحلّ كفّارة واحدة.
٩ [٨] قِيلَ لِلرِّضَا (عليه السلام): قَدْ رُوِيَ عَنْ آبَائِكَ (عليهم السلام) فِيمَنْ جَامَعَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ: ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ، وَ رُوِيَ عَنْهُمْ أَيْضاً: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، فَبِأَيِّ الْحَدِيثَيْنِ نَأْخُذُ [٩]؟ قَالَ: بِهِمَا جَمِيعاً، مَتَى جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَى حَرَامٍ، فَعَلَيْهِ ثَلَاثُ كَفَّارَاتٍ: عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً، وَ قَضَاءُ
[١] الوسائل ٧: ٣١/ ١٠
[٢] الوسائل ٧: ٣٠/ ٤
[٣] الوسائل ٧: ٩٦/ ١
[٤] الوسائل ٧: ٣٠/ ٥
[٥] ليس في رض و ش
[٦] الوسائل ٧: ٣٠/ ٤
[٧] الوسائل ٧: ٣١/ ٩
[٨] الوسائل ٧: ٣٥/ ١
[٩] ش: أخذ