هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩ - الباب الثّالث فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
وَ الْأَرُزُّ، وَ السُّلْتُ [١]، وَ الْعَدَسُ، وَ السِّمْسِمُ، كُلُّ هَذَا مِمَّا [٢] يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.
٣- حُكْمُ الْغَلَّاتِ الَّتِي تُسْتَحَبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ، حُكْمُ مَا تَجِبُ فِيهِ مِنْهَا فِي النِّصَابِ قَدْرُ مَا يُخْرَجُ، وَ اعْتِبَارُ السَّقْيِ.
٥ [٣] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): كُلُّ مَا دَخَلَ الْقَفِيزَ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ.
٦ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ.
وَ قَالَ (عليه السلام): وَ الذُّرَةُ، وَ الْعَدَسُ، وَ السُّلْتُ، وَ الْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ.
٧ [٥] وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) فِي الْأَرُزِّ: مَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَ مَا سُقِيَ بِالدَّلْوِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ كُلِّ مَا كِلْتَ بِالصَّاعِ، أَوْ قَالَ: وَ كِيلَ بِالْمِكْيَالِ.
٤- لَا زَكَاةَ فِي: الْخُضَرِ، وَ الْبُقُولِ، وَ الْفَوَاكِهِ، وَ نَحْوِهَا، وَ كُلُّ مَا يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.
٨ [٦] سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الْخُضَرِ، هَلْ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَتْ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ؟
فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَحُولَ [عَلَيْهِ] [٧] الْحَوْلُ.
٩ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْبُسْتَانِ يَكُونُ فِيهِ الثِّمَارُ مَا لَوْ بِيعَ كَانَ مَالًا، هَلْ فِيهِ صَدَقَةٌ؟ قَالَ: لَا.
١٠ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): عَفَا رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) عَنْ الْخُضَرِ، قِيلَ: وَ مَا
[١] السّلت: ضرب من الشّعير أبيض لا قشر له (اللّسان: سلت)
[٢] ليس في م
[٣] الوسائل ٦: ٣٩/ ١
[٤] الوسائل ٦: ٤١/ ١٠
[٥] الوسائل ٦: ٣٩/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ٤٣/ ١
[٧] أثبتناه من ش و م
[٨] الوسائل ٦: ٤٤/ ٣
[٩] الوسائل ٦: ٤٤/ ٩