هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣ - ٣- يكره للصّائم اثنا عشر
عَلَى جَسَدِهِ؟ قَالَ: لَا.
٢٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ، قَالَ: لَا بَأْسَ، وَ لَكِنْ لَا يَنْغَمِسْ فِيهِ، وَ الْمَرْأَةُ (لَا تَسْتَنْقِعْ فِي الْمَاءِ) [٢] [٣] لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِقُبُلِهَا.
ب- السُّعُوطُ.
٢٦ [٤] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): [لَا بَأْسَ] [٥] بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ كُرِهَ [٦] السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.
ج- الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَ الِاسْتِنْشَاقُ.
٢٧ [٧] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَتَمَضْمَضُ وَ يَسْتَنْشِقُ، قَالَ: نَعَمْ، وَ لَكِنْ لَا يُبَالِغْ.
٢٨ [٨] وَ رُوِيَ: الْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.
د- الْكُحْلُ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ لَهُ طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ.
٢٩ [٩] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ، أَ يَكْتَحِلُ [١٠]؟ قَالَ: إِذَا كَانَ كُحْلًا، لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَيْسَ لَهُ [١١] طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ فَلَا بَأْسَ.
٣٠ [١٢] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ، فَقَالَ: لَا، إِنِّي أَتَخَوَّفُ أَنْ يَدْخُلَ رَأْسَهُ.
٣١ [١٣] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ فِيهِ مِسْكٌ وَ أَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
[١] الوسائل ٧: ٢٣/ ٦
[٢] ش: لا ينغمس في الماء
[٣] ليس في م
[٤] الوسائل ٧: ٢٨/ ٣
[٥] أثبتناه من باقي النّسخ
[٦] رض: و يكره
[٧] الوسائل ٧: ٤٩/ ٢
[٨] الوسائل ٧: ٤٩/ ٣
[٩] الوسائل ٧: ٥٢/ ٢
[١٠] باقي النّسخ: يكتحل
[١١] الأصل: فيه
[١٢] الوسائل ٧: ٥٣/ ٩
[١٣] الوسائل ٧: ٥٣/ ١١