هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨ - الباب الثّالث فيما تستحبّ فيه الزّكاة و هو اثنا عشر
١- لا تجب الزّكاة في شيء من الحبوب سوى الغلّات الأربع لما مرّ.
١ [١] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَيْسَ فِي شَيْءٍ [مِمَّا] [٢] أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ، وَ الذُّرَةِ، وَ الدُّخْنِ، وَ الْحِمَّصِ، وَ الْعَدَسِ، وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاكِهِ غَيْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الْأَصْنَافِ، وَ إِنْ كَثُرَ ثَمَنُهُ، زَكَاةٌ، [إِلَّا] [٣] أَنْ يَصِيرَ مَا لَا يُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ تَكْنِزُهُ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) [الزَّكَاةَ] [٥] عَلَى تِسْعَةٍ، وَ عَفَا عَمَّا سِوَى ذَلِكَ، الْحِنْطَةِ، وَ الشَّعِيرِ، وَ التَّمْرِ، وَ الزَّبِيبِ، وَ الذَّهَبِ، وَ الْفِضَّةِ، وَ الْبَقَرِ، وَ الْغَنَمِ، وَ الْإِبِلِ، فَقَالَ السَّائِلُ: وَ الذُّرَةِ؟ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ: كَانَ وَ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) السَّمَاسِمُ، وَ الذُّرَةُ، وَ الدُّخْنُ، وَ جَمِيعُ ذَلِكَ، فَهَلْ يَكُونُ الْعَفْوُ إِلَّا عَنْ شَيْءٍ قَدْ كَانَ؟ وَ لَا وَ اللَّهِ، مَا أَعْرِفُ شَيْئاً عَلَيْهِ الزَّكَاةُ غَيْرَ هَذَا، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
٢- تُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي الْحُبُوبِ الَّتِي تُكَالُ، سِوَى الْغَلَّاتِ الْأَرْبَعِ.
٣ [٦] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْحُبُوبِ [٧]، السِّمْسِمِ، وَ الْأَرُزِّ، وَ الدُّخْنِ، فَقَالَ:
فِي الْحُبُوبِ كُلِّهَا زَكَاةٌ.
وَ رُوِيَ: الزَّكَاةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ كِيلَ.
٤ [٨] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ، فَقَالَ: الْبُرُّ، وَ الشَّعِيرُ، وَ الذُّرَةُ،
[١] الوسائل ٦: ٤١/ ٩
[٢] أثبتناه من ش
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] الوسائل ٦: ٣٣/ ٣
[٥] أثبتناه من ش و م
[٦] الوسائل ٦: ٣٩/ ١
[٧] ليس في رض
[٨] الوسائل ٦: ٣٩/ ٣ و ٤