هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤ - ٩- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
١١ [١] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي رَجُلٍ أَتَى أَهْلَهُ فِي يَوْمٍ يَقْضِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْماً [٢] مَكَانَ يَوْمٍ، وَ إِنْ كَانَ أَتَى أَهْلَهُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، (لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ) [٣]، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ، صَامَ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ.
١٢ [٤] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْمَرْأَةِ تَقْضِي [٥] شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يُكْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَى الْإِفْطَارِ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُكْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.
١٣ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الَّذِي يَقْضِي شَهْرَ رَمَضَانَ: إِنَّهُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَى اللَّيْلِ بِالْخِيَارِ.
١٤ [٧] وَ رُوِيَ: النَّهْيُ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ فِي قَضَاءِ [شَهْرِ] [٨] رَمَضَانَ إِنْ كَانَ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ، وَ حُمِلَ عَلَى الْكَرَاهَةِ، [أَوْ ضِيقِ الْوَقْتِ] [٩].
٩- يجوز الإفطار في الصّوم الواجب غير المعيّن قبل الزّوال
لا بعده.
١٥ [١٠] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي قَوْلِهِ: الصَّائِمُ بِالْخِيَارِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ [١١]:
إِنَّ ذَلِكَ فِي الْفَرِيضَةِ، فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
١٦ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام): صَوْمُ النَّافِلَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ مَتَى مَا شِئْتَ، وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تُفْطِرَ.
[١] الوسائل ٧: ٨/ ١
[٢] باقي النّسخ: يوم
[٣] ليس في ش
[٤] الوسائل ٧: ٨/ ٢
[٥] الأصل: تقتضي
[٦] الوسائل ٧: ٩/ ٤
[٧] الوسائل ٧: ٩/ ٦
[٨] أثبتناه من م
[٩] أثبتناه من باقي النّسخ
[١٠] الوسائل ٧: ١٠/ ٨
[١١] ليس في باقي النّسخ
[١٢] الوسائل ٧: ١٠/ ٩