هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - الباب الخامس في أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام
٣ [١] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [٢]، قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ لِلْإِمَامِ، وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ، وَ خُمُسُ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ الْإِمَامِ، وَ الْيَتَامَى: يَتَامَى الرَّسُولِ، وَ الْمَسَاكِينِ مِنْهُمْ، وَ ابْنِ [٣] السَّبِيلِ مِنْهُمْ، فَلَا يُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ.
٤ [٤] وَ قَالَ الْكَاظِمُ (عليه السلام): يُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ: سَهْمِ اللَّهِ، وَ سَهْمِ رَسُولِ اللَّهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِهِ وِرَاثَةً، وَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ: سَهْمَانِ وِرَاثَةً، وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ مِنَ اللَّهِ، وَ لَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ كُلًّا، وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَسَهْمٌ لِيَتَامَاهُمْ، وَ سَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ، وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ، وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله)، وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسِهِمْ، وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ، وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْءٌ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ [٥] وَ لَيْسَ فِي مَالِ الْخُمُسِ زَكَاةٌ.
٥ [٦] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ يُقْسَمُ خَمْسَةَ أَقْسَامِ: مِنْهَا وَاحِدٌ لِلْإِمَامِ.
وَ حُمِلَ عَلَى أَنَّهُ تَفْضُلُ مِنْهُمْ (عليهم السلام)، وَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
[١] الوسائل ٦: ٣٥٦/ ٢
[٢] الأنفال: ٤١
[٣] ش و م: أبناء
[٤] الوسائل ٦: ٣٥٨/ ٨
[٥] الأحزاب: ٥
[٦] الوسائل ٦: ٣٥٦/ ٣