هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩ - ٢- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
هَهُنَا فَضْلًا.
١١٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ (لَيْسَ عِنْدَهُ إِلَّا قُوتُ يَوْمِهِ، أَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ عَلَى مَنْ) [٢] لَيْسَ عِنْدَهُ شَيْءٌ؟ وَ يَعْطِفُ مَنْ عِنْدَهُ قُوتُ شَهْرٍ عَلَى مَنْ دُونَهُ؟ وَ السُّنَّةُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ، أَمْ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكَفَافُ الَّذِي لَا يُلَامُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: هُوَ أَمْرَانِ، أَفْضَلُكُمْ فِيهِ أَحْرَصُكُمْ عَلَى الرَّغْبَةِ، وَ الْأَثَرَةِ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ:
وَ يُؤْثِرُونَ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ [٣]، وَ الْأَمْرُ الْآخَرُ لَا يُلَامُ عَلَى الْكَفَافِ، وَ الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَ ابْدَأْ بِمَنْ [٤] تَعُولُ.
١١٦ [٥] وَ قَالَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام): تَصَدَّقْ بِمَا رَزَقَكَ اللَّهُ وَ لَوْ آثَرْتَ عَلَى نَفْسِكَ.
العاشر: في السّؤال و أحكامه اثنا عشر
١- يكره السّؤال من غير حاجة.
١١٧ [٦] قَالَ (عليه السلام): مَنْ فَتَحَ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ، فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ.
١١٨ [٧] وَ رُوِيَ: سَبْعِينَ بَاباً مِنَ الْفَقْرِ.
١١٩ [٨] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): ضَمِنْتُ عَلَى رَبِّي أَنْ لَا يَسْأَلَ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَّا اضْطَرَّتْهُ الْمَسْأَلَةُ يَوْماً إِلَى أَنْ يَسْأَلَ مِنْ حَاجَةٍ.
٢- يحرم على غير المحتاج السّؤال من الزّكاة
و نحوها ممّا لا يحلّ له
[١] الوسائل ٦: ٣٠١/ ٥
[٢] ليس في رض
[٣] الحشر: ٩
[٤] الأصل: بما
[٥] الوسائل ٦: ٣٠١/ ٦
[٦] الوسائل ٦: ٣٠٦/ ٧
[٧] الوسائل ٦: ٣٠٦/ ٨
[٨] الوسائل ٦: ٣٠٥/ ٢