هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٥- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
ذَهَبَ، قَالَ: فَلْيُعْطِهَا غَيْرَهُ وَ لَا يَرُدَّهَا فِي مَالِهِ.
٣- تستحبّ المساعدة على التّصدّق [١]
و التماس المساعدة عليها و النّيابة فيها، لما مرّ.
٩٠ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَنْ رَجُلٍ إِلَى مِسْكِينٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَ لَوْ تَدَاوَلَهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ إِنْسَانٍ ثُمَّ وَصَلَتْ إِلَى الْمِسْكِينِ، كَانَ لَهُمْ أَجْرٌ كَامِلٌ.
٩١ [٣] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمُعْطُونَ ثَلَاثَةٌ: اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَ صَاحِبُ الْمَالِ، وَ الَّذِي يَجْرِي عَلَى يَدَيْهِ.
٩٢ [٤] وَ رُوِيَ: وَ السَّاعِي فِي ذَلِكَ.
٩٣ [٥] وَ قَالَ (عليه السلام): لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُوجِرُوا كُلُّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً.
٤- يستحبّ لمن تصدّق تقبيل يده بعدها.
٩٤ [٦] قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا نَاوَلْتُمُ السَّائِلَ شَيْئاً فَاسْأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكُمْ، وَ لْيَرُدَّ الَّذِي يُنَاوِلُهُ يَدَهُ إِلَى فِيهِ فَلْيُقَبِّلْهَا [٧]، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْخُذُهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِهِ، كَمَا قَالَ اللَّهُ:
أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ. [٨]
٩٥ [٩] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ.
٥- يستحبّ تقبيل يد السّائل عند التّصدّق
لما مرّ.
٩٦ [١٠] وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ إِذَا أَعْطَى السَّائِلَ، يُقَبِّلُ يَدَ السَّائِلِ فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَفْعَلُ
[١] الأصل: الصّدقة
[٢] الوسائل ٦: ٢٩٧/ ٣
[٣] الوسائل ٦: ٢٩٧/ ٤
[٤] الوسائل ٦: ٢٩٧/ ٥
[٥] الوسائل ٦: ٢٩٦/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٣٠٣/ ١
[٧] م: فيقبّلها
[٨] التّوبة: ١٠٤
[٩] الوسائل ٦: ٣٠٣/ ٢
[١٠] الوسائل ٦: ٣٠٣/ ٧