هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩ - ٣- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
الخامس: في استحباب الصّدقة المندوبة في السّرّ
و قد تقدّم
٥٨ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
٥٩ [٢] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الصَّدَقَةُ وَ اللَّهِ فِي السِّرِّ أَفْضَلُ مِنْهَا [٣] فِي الْعَلَانِيَةِ.
٦٠ [٤] وَ قَالَ (عليه السلام): صَدَقَةُ الْعَلَانِيَةِ تَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ، وَ صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ.
السّادس: فيمن يتصدّق عليه
و أحكامه اثنا عشر
١- تستحبّ الصّدقة على المؤمن
لما مرّ.
٦١ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُؤْمِنِ.
٢- تستحبّ الصّدقة على غير المؤمن أيضا من غير الزّكاة.
٦٢ [٦] خَرَجَ الصَّادِقُ (عليه السلام) وَ مَعَهُ جِرَابٌ مِنْ خُبْزٍ فَأَتَى ظُلَّةَ بَنِي سَاعِدَةَ فَإِذَا هُوَ بِقَوْمٍ نِيَامٍ فَجَعَلَ يَدُسُّ الرَّغِيفَ وَ الرَّغِيفَيْنِ حَتَّى أَتَى عَلَى آخِرِهِمْ، فَقِيلَ لَهُ: يَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ؟ فَقَالَ: لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَيْنَاهُمْ بِالدُّقَّةِ، وَ الدُّقَّةُ: هِيَ الْمِلْحُ.
٣- تستحبّ الصّدقة على البهائم و الوحش
حتّى دوابّ الماء.
٦٣ [٧] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ (عليه السلام) لَمَّا مَرَّ عَلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَى بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِي الْمَاءِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَوَارِيِّينَ: لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ قُوتِكَ؟ فَقَالَ: فَعَلْتُ هَذَا، الدَّابَّةُ [٨] تَأْكُلْهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ، وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.
[١] الوسائل ٦: ٢٧٥/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٢٧٥/ ٣
[٣] ش و م: أفضل من الصّدقة في العلانية
[٤] الوسائل ٦: ٢٧٦/ ٦
[٥] الوسائل ٦: ٢٨٣/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٢٨٤/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٢٨٤/ ١
[٨] الأصل و رض: لدابّة