هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٥- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،
٢- تستحبّ الصّدقة
و إن كان على الإنسان دين لما تقدّم و يأتي من العموم.
٥ [١] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ الصَّدَقَةَ تَقْضِي الدَّيْنَ، وَ تَخْلُفُ بِالْبَرَكَةِ.
٦ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): حُسْنُ الصَّدَقَةِ يَقْضِي الدَّيْنَ، وَ يَخْلُفُ عَلَى الْبَرَكَةِ.
٣- تستحبّ الصّدقة مع قلّة المال،
و كثرته لما تقدّم و يأتي.
٧ [٣] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): الْبِرُّ وَ الصَّدَقَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ، وَ يَزِيدَانِ فِي الْعُمُرِ.
٨ [٤] وَ رُوِيَ: تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تَزِيدُ فِي الْمَالِ كَثْرَةً.
٩ [٥] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) لِمُحَمَّدٍ ابْنِهِ: كَمْ بَقِيَ مَعَكَ مِنَ النَّفَقَةِ؟ قَالَ:
أَرْبَعُونَ دِينَاراً، قَالَ: اخْرُجْ فَتَصَدَّقْ بِهَا، قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعِي غَيْرُهَا، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ يُخْلِفُهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مِفْتَاحاً، وَ مِفْتَاحُ الرِّزْقِ الصَّدَقَةُ.
١٠ [٦] وَ قَالَ (عليه السلام): اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.
١١ [٧] وَ قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام): إِذَا أَمْلَقْتُمْ، فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّدَقَةِ.
١٢ [٨] وَ شَكَا رَجُلٌ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ (عليه السلام) قِلَّةَ ذَاتِ يَدِهِ وَ قَالَ: وَ اللَّهِ، لَقَدْ عَرِيتُ حَتَّى بَلَغَ [٩] مِنْ عُرْيِي أَنَّ أَبَا فُلَانٍ نَزَعَ ثَوْبَيْنِ كَانَا عَلَيْهِ فَكَسَانِيهِمَا، فَقَالَ: صُمْ وَ تَصَدَّقْ.
(٤- يستحبّ للإنسان أن يعول المسلمين
لما تقدّم و يأتي.) [١٠]
٥- يستحبّ اختيار الصّدقة على الحجّ ندبا،
و على العتق و سائر العبادات
[١] الوسائل ٦: ٢٥٥/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٢٥٥/ ٣
[٣] الوسائل ٦: ٢٥٥/ ٤
[٤] الوسائل ٦: ٢٥٧/ ٨
[٥] الوسائل ٦: ٢٥٧/ ٩
[٦] الوسائل ٦: ٢٥٧/ ١٠
[٧] الوسائل ٦: ٢٥٩/ ٢٠
[٨] الوسائل ٦: ٣٠١/ ٦
[٩] رض: يبلغ
[١٠] ليس في ش