هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٩- يكره إعطاء المستحقّ أقلّ من صاع،
تَدْفَعُ [مَا يَلْزَمُ] [١] وَاحِداً إِلَى نَفْسَيْنِ.
٧١ [٢] ١٠- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُؤَدِّي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ عَنْ مُكَاتَبِهِ.
٧٢ [٣] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الْمُكَاتَبِ، هَلْ عَلَيْهِ فِطْرَةُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ عَلَى مَنْ كَاتَبَهُ، وَ يَجُوزُ شَهَادَتُهُ؟ قَالَ: الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ، وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى الْإِنْكَارِ (أَيُّ شَهَادَتِهِ جَائِزَةٌ وَ الْفِطْرَةُ عَلَيْهِ وَاجِبَةٌ). [٤]
٧٣ [٥] ١١- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ عَلَيْهِمْ فِيهِ زَكَاةُ الْفِطْرَةِ، قَالَ: إِذَا كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ رَأْسٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ فِطْرَتَهُ، وَ إِذَا كَانَ عِدَّةُ الْعَبِيدِ وَ عِدَّةُ الْمَوَالِي [٦] سَوَاءً، وَ كَانُوا جَمِيعاً فِيهِمْ سَوَاءً، أَدَّوْا زَكَاتَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَّتِهِ، وَ إِنْ كَانَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَقَلُّ مِنْ رَأْسٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ.
٧٤ [٧] ١٢- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ عَنْ عِيَالِهِ وَ هُمْ غُيَّبٌ عَنْهُ، وَ يَأْمُرَهُمْ فَيُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ، يَعْنِي: فِي الْفِطْرَةِ.
تمّ كتاب الزّكاة
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] الوسائل ٦: ٢٥٣/ ٢
[٣] الوسائل ٦: ٢٥٣/ ٣
[٤] ليس في ش و م
[٥] الوسائل ٦: ٢٥٤/ ١
[٦] رض: مولى
[٧] الوسائل ٦: ٢٥٤/ ١