هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤ - ٦- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
٥٦ [١] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): زَكَاةُ الْفِطْرَةِ فَرِيضَةٌ، وَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهَا إِلَّا إِلَى أَهْلِ الْوَلَايَةِ.
٥٧ [٢] وَ رُوِيَ: لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُعْطِيَ زَكَاتَكَ إِلَّا مُؤْمِناً.
٥٨ [٣] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً، فَمُسْتَضْعَفاً، وَ أَعْطِ ذَا [٤] قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.
٥٩ [٥] وَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) عَنْ صَدَقَةِ الْفِطْرَةِ أُعْطِيهَا غَيْرَ أَهْلِ وَلَايَتِي مِنْ فُقَرَاءِ جِيرَانِي؟ قَالَ: نَعَمْ، الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ الشُّهْرَةِ.
أَقُولُ: حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى الْمُسْتَضْعَفِ.
٦٠ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): يُعْطِي فِطْرَتَهُ الضَّعَفَةَ، وَ لَا مَنْ يَجِدْ، وَ مَنْ لَا يَتَوَلَّى.
٦١ [٧] وَ قَالَ (عليه السلام): هِيَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا يَنْصِبُ. [٨]
٦٢ [٩] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ أَ يَصْلُحُ أَنْ تُعْطَى الْجِيرَانَ وَ الظُّؤْرَةَ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ وَ لَا يَنْصِبُ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً.
٦- لا تنقل إلى بلد اخرى مع وجود المستحقّ
لما مرّ.
٦٣ [١٠] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ.
٦٤ [١١] وَ رُوِيَ: يُقْسَمُ الْفِطْرَةُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ [١٢]، وَ لَا يُوَجَّهُ ذَلِكَ إِلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ إِنْ
[١] الوسائل ٦: ٢٤٩/ ٥
[٢] الوسائل ٦: ٢٤٩/ ٢
[٣] الوسائل ٦: ٢٥٠/ ١
[٤] ليس في رض
[٥] الوسائل ٦: ٢٥٠/ ٢
[٦] الوسائل ٦: ٢٥٠/ ٣
[٧] الوسائل ٦: ٢٥٠/ ٣
[٨] أيّ من نصب العداوة و البغضاء لأهل البيت (ع) (المجمع: نصب)
[٩] الوسائل ٦: ٢٥١/ ٦
[١٠] الوسائل ٦: ٢٥٠/ ٣
[١١] الوسائل ٦: ٢٥١/ ٤
[١٢] ش: حضر