هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢ - الحادي عشر في وقت الفطرة
- أَنْ [١] أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تِبْرٍ. [٢]
٤٤ [٣] وَ قَالَ (عليه السلام): التَّمْرُ فِي الْفِطْرَةِ أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَةً وَ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِي [٤] يَدِ صَاحِبِهِ، أَكَلَ مِنْهُ.
العاشر: في أنّ من أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة،
و إن أسلم بعده لم تجب، و كذا المولود (قبل الهلال و بعده) [٥]
٤٥ [٦] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْمَوْلُودِ يُولَدُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِطْرَةٌ، وَ لَيْسَ الْفِطْرَةُ إِلَّا عَلَى مَنْ أَدْرَكَ الشَّهْرَ.
٤٦ [٧] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ لَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ، يُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَةُ، وَ كَذَلِكَ إِنْ [٨] أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
الحادي عشر: في وقت الفطرة
و قد مرّ
٤٧ [٩] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِعْطَاءُ الْفِطْرَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ، وَ بَعْدَ الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ.
٤٨ [١٠] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ مَتَى هِيَ؟ فَقَالَ: قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ، قِيلَ: فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، نَحْنُ نُعْطِي عِيَالَنَا مِنْهُ، ثُمَّ يَبْقَى فَنَقْسِمُهُ.
[١] أثبتناه من باقي النّسخ
[٢] ش و م: برّ
[٣] الوسائل ٦: ٢٤٤/ ٨
[٤] م: من
[٥] ليس في رض
[٦] الوسائل ٦: ٢٤٥/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٢٤٥/ ٣
[٨] ش و م: من
[٩] الوسائل ٦: ٢٤٥/ ١
[١٠] الوسائل ٦: ٢٤٦/ ٥