هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - التّاسع في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
٣٥ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقِيمَةِ مَعَ وُجُودِ النَّوْعِ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٦ [٢] وَ رُوِيَ: أَنَّ قِيمَتَهَا دِرْهَمٌ فِي الْغَلَاءِ وَ الرُّخْصِ.
٣٧ [٣] وَ رُوِيَ: أَنَّ أَقَلَّ الْقِيمَةِ فِي الرُّخْصِ ثُلُثَا دِرْهَمٍ. وَ حُمِلَا عَلَى قِيمَةِ ذَلِكَ الْوَقْتِ.
٣٨ [٤] وَ رُوِيَ فِي الْفِطْرَةِ: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قِيمَتِهِ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.
التّاسع: في استحباب اختيار إخراج التّمر على ما سواه في الفطرة
٣٩ [٥] قَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَجْعَلَهَا فِضَّةً [٦]، وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
٤٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ، فَقَالَ: التَّمْرُ أَفْضَلُ.
٤١ [٨] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام) فِي الْفِطْرَةِ: التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ، فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ تَمْرَةٍ نَخْلَةً فِي الْجَنَّةِ.
٤٢ [٩] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِي الْفِطْرَةِ.
٤٣ [١٠] وَ قَالَ (عليه السلام): لَأَنْ أُعْطِيَ فِي الْفِطْرَةِ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
[١] الوسائل ٦: ٢٤٢/ ١٣
[٢] الوسائل ٦: ٢٤٢/ ١٤
[٣] الوسائل ٦: ٢٤٢/ ١٤
[٤] الوسائل ٦: ٢٤١/ ٧
[٥] الوسائل ٦: ٢٤٣/ ٢
[٦] أثبتناه من ش و م و الوسائل، و في الأصل و رض: فطرة
[٧] الوسائل ٦: ٢٤٣/ ٤
[٨] الوسائل ٦: ٢٤٣/ ٥
[٩] الوسائل ٦: ٢٤٤/ ٦
[١٠] الوسائل ٦: ٢٤٤/ ٧