هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٠ - الثّامن في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
أَوْ زَبِيبٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
٣٠ [١] وَ قَالَ (عليه السلام): الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ.
٣١ [٢] وَ عَنِ الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): أَنَّ الْفِطْرَةَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِكَ، عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، وَ الْيَمَنِ، وَ الطَّائِفِ، وَ أَطْرَافِ الشَّامِ، وَ الْيَمَامَةِ، وَ الْبَحْرَيْنِ، وَ الْعِرَاقَيْنِ، وَ فَارِسَ، وَ الْأَهْوَازِ، وَ كِرْمَانَ تَمْرٌ، وَ عَلَى أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ، وَ عَلَى أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، وَ الْمَوْصِلِ، وَ الْجِبَالِ كُلِّهَا بُرٌّ، أَوْ شَعِيرٍ، وَ [عَلَى] [٣] أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ، وَ عَلَى أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّيِّ فَعَلَيْهِمُ الزَّبِيبُ، وَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ، وَ مَنْ سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ، وَ مَنْ سَكَنَ الْبَوَادِيَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَيْهِمْ مِنَ [٤] الْأَقِطِ.
الثّامن: في جواز إعطاء القيمة في الفطرة
٣٢ [٥] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ نَجْمَعُهَا وَ نُعْطِي قِيمَتَهَا وَرِقاً وَ تُعْطِيهَا رَجُلًا وَاحِداً مُسْلِماً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
٣٣ [٦] وَ سُئِلَ (عليه السلام) يُعْطِي الرَّجُلُ الْفِطْرَةَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَةِ يَكُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَيْتِ الْمُؤْمِنِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
٣٤ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ.
[١] الوسائل ٦: ٢٣٩/ ٤
[٢] الوسائل ٦: ٢٣٨/ ٢
[٣] أثبتناه من باقي النّسخ
[٤] ليس في باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٦: ٢٤٠/ ٤
[٦] الوسائل ٦: ٢٤١/ ٥
[٧] الوسائل ٦: ٢٤١/ ٦