مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥١٥ - ٢٢- باب تفسير آيات من سورة المائدة
عياش بن يزيد بن الحسين بن علي الكحال مولى زيد بن علي قال اخبرني أبي يزيد بن الحسين قال حدثني موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال قال الصادق (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا قال يقولون لا علم لنا بسواك قال و قال الصادق (عليه السلام) القرآن كله تقريع و باطنه تقريب.
١٣٣- عنه روى محمّد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ:.
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»
قال اللّذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لأن في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية
و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلان من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا و لو كان ذا قربى و لا نكتم شهادة اللّه إنّا إذا لمن الآثمين قال و ذلك إن ارتاب وليّ الميّت في شهادتهما فإن عثر على أنه ما شهدا بالباطل
فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجيء بشاهدين فيقومان مقام الشاهدين الأولين فيقسمان باللّه لشهادتنا أحقّ من شهادتهما و ما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين يقول اللّه تبارك و تعالى:.
«ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ».