مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٣ - ٢٢- باب تفسير آيات من سورة المائدة
الكسوة ثوبان، فمن لم يجد فعليه الصيام يقول اللّه «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» و يصومهن متتابعات، و يجوز في عتق الكفارة الولد و لا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
٨٩- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين مد من حنطة و مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة شاء صنع، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب صيام ثلاثة أيام.
٩٠- عنه عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سئل عن كفارة اليمين في قول اللّه «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» ما حد من لم يجد فهذا الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله فهو لا يجد، و قال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
٩١- عنه عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في كفارة اليمين من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم، أطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أو عتق رقبة أو كسوة، و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه.
٩٢- عنه: قال علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات، و إطعام عشرة مساكين مد مد.
٩٣- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن قال و قال كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين فإن اللّه يقول «فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ» متتابعات.
٩٤- عنه عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سمعته يقول بينما