مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٧١ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
إن أضجراك و لا تنهرهما إن ضرباك و قل لهما قولا كريما و القول الكريم أن تقول لهما غفر اللّه لكما فذاك منك قول كريم و اخفض لهما جناح الذّلّ من الرّحمة و هو أن لا تملأ عينيك من النّظر إليهما و تنظر إليهما برحمة و رأفة و أن لا ترفع صوتك فوق أصواتهما و لا يدك فوق أيديهما و لا تتقدّم قدّامهما.
١٩٢- عنه سئل الصّادق (عليه السلام) عن قول اللّه عزّ و جلّ و المحصنات من النّساء قال هنّ ذوات الأزواج قلت و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال هنّ العفائف
١٩٣- المفيد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن الحسين بن أبي العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الأوصياء طاعتهم مفترضة فقال هم الذين قال اللّه أطيعوا اللّه و أطيعوا الرّسول و أولي الأمر منكم و هم الذين قال اللّه إنّما وليّكم اللّه و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزّكاة و هم راكعون.
١٩٤- فى البحار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* قال يعني مقرة.
١٩٥- عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه عز و جل وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قال ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز و ما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها.
١٩٦- ابو حنيفة المغربى روينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه سمع رجلا يطوف بالبيت و هو يقول اللهم اجعلني من الذين إذا ذكروا بآياتك لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَ عُمْياناً رب اجعلني من الّذين يقولون ربّنا هب لنا من أزواجنا