مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٨ - ٢٢- باب تفسير آيات من سورة المائدة
يحكم به ذوا عدل منكم، و قال عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو صيام، يقول اللّه «هديا بالغ الكعبة» و الصيام لمن لم يجد الهدي، فصيام ثلاثة أيام قبل التروية بيوم، و يوم التروية و يوم عرفة.
١٠٧- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه فيمن قتل صيدا متعمدا و هو محرم «فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» ما هو فقال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل، فإما أن يهديه و إما أن يقوم فيشتري به طعاما فيطعمه المساكين، يطعم كل مسكين مدا و إما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من المساكين، فيصوم مكان كل مسكين يوما.
١٠٨- عنه عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» قال يقوم ثمن الهدي طعام ثم يصوم لكل مد يوما فإن زادت الأمداد على شهرين فليس عليه أكثر من ذلك.
١٠٩- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا قتل الصيد في الحل فعليه جزاؤه يتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد و قتل صيدا لم يكن عليه جزاؤه فينتقم اللّه منه.
١١٠- عنه عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ» قال مالحه الذي يأكلون و قال فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر فهو من صيد البر و ما كان من طير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر
١١١- عنه عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول