مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٠٧ - ٢٢- باب تفسير آيات من سورة المائدة
١٠٠- عنه عن حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه جمل، فإن وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم كل هذا يتصدق بمكة و منى و هو قول اللّه في كتابه «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ» البيض و الفراخ «و رماحكم» الأمهات الكبار.
١٠١- عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قول اللّه «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ» قال ابتلاهم اللّه بالوحش فركبهم من كل مكان.
١٠٢- عنه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَ رِماحُكُمْ» قال حشر لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) الوحوش حتى نالتها أيديهم و رماحهم في عمرة الحديبية، ليبلوهم اللّه به.
١٠٣- عنه في رواية الحلبي عنه (عليه السلام) حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى دنا منهم فنالته أيديهم و رماحهم ليبلونهم اللّه به
١٠٤- عنه عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» قال في الظبي شاة و في الحمامة و أشباهها، و إن كانت فراخا فعدتها من الحملان، و في حمار وحش بقرة و في النعامة جزور.
١٠٥- عنه عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم يعني الإمام.
١٠٦- عنه عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من قتل من النعم و هو محرم نعامة فعليه بدنة، و من حمار وحش بقرة، و من الظبي شاة