مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٢ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
أي لا يتخذها صديقة و قوله فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ يعني به العبيد و الإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فمن عاد فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون،.
قال الصادق (عليه السلام) و إنما صار يقتل في الثامنة لأن اللّه رحمه أن يجمع عليه ربق الرق و حد الحر.
و قوله يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ يعني الربا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ يعني الشراء و البيع الحلال وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ قال كان الرجل إذا خرج مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) في الغزو يحمل على العدو وحده من غير أن يأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) فنهى اللّه أن يقتل نفسه من غير أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم )
و قوله إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ قال هي سبعة الكفر و قتل النفس، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم و أكل الربا، و الفرار من الزحف، و التعرب بعد الهجرة، و كلما وعد اللّه في القرآن عليه النار فهو من الكبائر، ثم قال نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً و قوله وَ لا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ قال لا يجوز للرجل أن يتمنى امرأة رجل مسلم أو ماله و لكن يسأل اللّه من فضله إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً*.
قوله وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ و كان المواريث في الجاهلية على الإخوة لا على الرحم و كانوا يورثون الحليف و الموالي الذين أعتقوهم ثم نزل بعد ذلك «وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ* نسخت هذه، و قوله الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ يعني فرض اللّه