مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢١ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَ قال لا يحل للرجل إذا نكح امرأة و لم يردها و كرهها أن لا يطلقها إذا لم يجبر عليها.
و يعضلها أي يحبسها و يقول لها حتى تؤدي ما أخذت مني فنهى اللّه عن ذلك إلّا أن يأتين بفاحشة مبيّنة و هو ما وصفناه في الخلع فإن قالت له ما تقول المختلعة يجوز له أن يأخذ منها ما أعطاها و ما فضل
٢٢- أما قوله وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ فالخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت و لم يربها و لم تكن في حجره حلت له لقول اللّه «وَ ..* اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ» قال الصادق (عليه السلام) لا تحل له وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ يعني امرأة الولد، و قوله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يعني أمة الرجل إذا كان قد زوجها من عبده ثم أراد نكاحها فرق بينهما و استبرأ رحمها بحيضة أو حيضتين
فإذا استبرأ رحمها حل له أن ينكحها و قوله كتاب اللّه عليكم يعني حجة اللّه عليكم فيما يقول وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ يعني يتزوج بمحصنة غير زانية مسافحة
قوله فمن استمتعتم به منهن.
٢٣- قال الصادق (عليه السلام) «فمن استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ف آتوهن أجورهن فريضة» قال الصادق (عليه السلام) فهذه الآية دليل على المتعة.
و قوله وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ قال و من لم يستطع أن ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ
قال غير خديعة و لا فسق و لا فجور و قوله و لا متّخذات أخدان