مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٦ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
٢٦٥- عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن قول اللّه «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً» كيف يفعل و ما يقول و من يخاف سبعا أو لصا كيف يصلي قال يكبر و يومئ إيماء برأسه.
٢٦٦- عنه عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في صلاة الزحف قال يكبر و يهلل يقول اللّه أكبر يقول اللّه «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً».
٢٦٧- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره و على المقتر قدره، فأما في عدتها فكيف يمتعها و هي ترجوه و هو يرجوها و يجري اللّه بينهما ما شاء، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد و الأمة، و يمتع الفقير بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم، و إن الحسن بن علي (عليه السلام) متع امرأة كانت له بأمة، و لم يطلق امرأة إلا متعها.
٢٦٨- عنه عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها.
٢٦٩- عنه عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر و لا عدة عليها و إن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها و لكن يمتعها فإن اللّه يقول في كتابه «وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ». قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة.
٢٧٠- عنه عن علي بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لما نزلت هذه الآية «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها»* قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) رب زدني، فأنزل اللّه «مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها» قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) رب زدني فأنزل اللّه «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً