مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٤ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
كان علي بن الحسين (عليه السلام) يمتع براحلته يعني حملها الذي عليها.
٢٥٣- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره.
٢٥٤- عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا و يدع بعضا و ليس له أن يدع كله.
٢٥٥- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال هو الأخ و الأب و الرجل الذي يوصى إليه و الذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له أ رأيت إن قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس ذلك لها أ تجيز بيعه في مالها و لا تجيز هذا.
٢٥٦- عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الذي بيده عقدة النكاح فقال هو الذي يزوج يأخذ بعضا و يترك بعضا و ليس له أن يترك كله.
٢٥٧- عنه عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن قول اللّه «إلّا أن يعفون» قال المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال أبوها إذا عفا جاز له و أخوها إذا كان يقيم بها و هو القائم عليها، فهو بمنزلة الأب يجوز له، و إذا كان الأخ لا يقيم بها و لا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.
٢٥٨- عنه عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» قال هو الأب و الأخ و الرجل الذي يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز، قلت أ رأيت إن قالت لا أجيزها ما يصنع قال ليس لها ذلك أ تجيز بيعه في مالها و