مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٣ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
٢٤٦- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها.
٢٤٧- عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، و لا تقول إني أصنع كذا و أصنع كذا القبيح من الأمر في البضع و كل أمر قبيح.
٢٤٨- عنه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال يقول الرجل للمرأة و هي في عدتها يا هذه ما أحب إلا ما أسرك و لو قد مضى عدتك لا تفوتني إن شاء اللّه فلا تسبقيني بنفسك، و هذا كله من غير أن يعزموا عقدة النكاح.
٢٤٩- عنه عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يطلق امرأته أ يمتعها فقال نعم أ ما تحب أن تكون من المحسنين، أ ما تحب أن تكون من المتقين.
٢٥٠- عنه عن أبي الصباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، و إن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره و على المقتر قدره، و ليس لها عدة، و تزوج من شاءت من ساعتها.
٢٥١- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الموسع يمتع بالعبد و الأمة و يمتع المعسر بالحنطة و الزبيب و الثوب و الدراهم.
٢٥٢- عنه عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله «وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ» ما قدر الموسع و المقتر قال