مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٢ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
منهما كان حسنا، و الفصال هو الفطام.
٢٤١- عنه عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لما نزلت هذه الآية «وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً» جئن النساء يخاصمن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و قلن لا نصبر، فقال لهن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر.
٢٤٢- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه قال سمعته يقول في امرأة توفي عنها زوجها لم تمسها، قال لا ينكح حتى تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة المتوفى عنها زوجها.
٢٤٣- عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ» أ ليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان ثم طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت فقوله «إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً» قال هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
٢٤٤- عنه في خبر رفاعة عنه (عليه السلام) «قولا معروفا» قال تقول خيرا.
٢٤٥- عنه في رواية أخرى عن أبي بصير عنه «لا تواعدوهنّ سرّا» قال هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها أواعدك بيت آل فلان لترفث و يرفث معها.