مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٢ - ١٩- باب تفسير آيات من سورة البقرة
لصاحب هذا الأمر، قال قلت فهل لذلك حد قال نعم قلت و ما هو قال أدنى ما يكون ثلث الثلث.
١٣٣- عنه عن أبي سعيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أوصى في حجة فجعلها وصيه في نسمة قال يغرمها وصيه و يجعلها في حجته كما أوصى به إن اللّه يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ».
١٣٤- عنه عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، فإن اللّه يقول «فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ» قلت: إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسم و لا يعرف له ولي، قال اجهد أن يقدر له على ولي فإن لم تجده و علم اللّه منك الجهد تتصدق بها.
١٣٥- عنه عن يونس رفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ» قال يعني إذا ما اعتدى في الوصية و زاد في الثلث.
١٣٦- عنه عن البرقي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» قال هي للمؤمنين خاصة.
١٣٧- عنه عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قول اللّه «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ» و «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ» قال فقال هذه كلها يجمع الضلال و المنافقين و كل من أقر بالدعوة الظاهرة.
١٣٨- عنه عن رفاعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قوله «وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ» قال المرأة تخاف على ولدها و الشيخ الكبير.