مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٣ - ٣٥- باب الصيد و الذبح فى الحرم
أبي عبد اللّه (عليه السلام) في القبرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم قال عليه مد من طعام لكل واحد.
١٢٧- عنه عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عما في القمري و الدبسي و السمانى و العصفور و البلبل قال قيمته فإن أصابه و هو محرم فقيمتان ليس عليه دم.
١٢٨- عنه عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها و وجد صيدا فقال يأكل الميتة و يترك الصيد و ذكر أنك إذا كنت حلالا و قتلت الصيد ما بين البريد و الحرم فإن عليك جزاءه فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
١٢٩- عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه و يتصدق بالصيد على مسكين فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه و ينتقم اللّه منه و النقمة في الآخرة.
١٣٠- عنه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
١٣١- عنه عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن حفص الأعور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا و أنت محرم فإن قال نعم فقولوا له إن اللّه منتقم منك فاحذر النقمة فإن قال لا فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
١٣٢- عنه عن علي بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال