٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣٤٨ - (كتاب الصوم)

لا قصد الرياء كما أشرنا إليه.

و المراد بالليل أوّل دخوله المتحقّق بغروب الشمس، و قد اختلفت الأخبار فيما يحصل به ذلك [١].


[١] و تنقيح البحث أنه اتفق كلمات علمائنا و معاقد إجماعاتهم على أن وقت المغرب الذي يجوز عنده الإفطار و صلاة المغرب و انقضاء وقت الظهرين أنما هو الغروب، و اختلفوا فيما يتحقق به الغروب. فالمحكي عن الصدوق في العلل بل الفقيه أيضا و الشيخ في المبسوط و سلار و السيد المرتضى في الميافارقيات، و القاضي في المهذب، و صاحب المعالم في المنتقى، و في رسالته، و السبزواري، و النراقي في المستند، و صاحب المدارك، و سيد علمائنا بحر العلوم على ما استظهر في مفتاح الكرامة من حاشيته، و المحدث الكاشاني في المفاتيح، و الوافي و المجلسي في البحار أنه سقوط القرص، و المشهور بين المتأخرين كالعلامة و المحقق و الشهيد و ابن إدريس أنه إنما يتحقق بذهاب الحمرة المشرقية.

و قد ورد أخبار كثيرة تكاد تبلغ حد التواتر بل نقل في الرياض عن بعض تواترها بحصوله باستتار القرص، و الاخبار التي بين وقت صلاة المغرب، و جواز الإفطار و انقضاء وقت الظهرين بالغروب متواترة قطعا انظر جامع أحاديث الشيعة من ص ٥٩ الى ص ٦٤ ح ٢ و الوسائل أبواب المواقيت من كتاب الصلاة و أبواب ما يمسك عنه الصائم، و وقت الإمساك من كتاب الصوم، و أبواب الوقوف بعرفات و المشعر من كتاب الحج، و بعض أبواب الحيض من كتاب الطهارة و البحار ج ١٨ (الصلاة) من ص ٣٢ إلى ٦٣ و غيرها من الجوامع الحديثية، و كتب الفقه المبسوطة، و هي مورد عمل الأصحاب و اعتمادهم و تمسكهم و استنادهم في كثير من المسائل المرتبطة بالأوقات كاشتراك الوقت، و غيره لا مجال لأحد توهم كونها أو بعضها معرضا عنها.

و بإزاء هذه الروايات روايات تدل على أنه يحصل بذهاب الحمرة المشرقية أكثرها إن لم نقل كلها إما غير نقية السند، و إما قاصرة الدلالة، و مع ذلك قابلة للحمل جمعا يظهر لك ذلك بعد مراجعة المنتقى ج ١ من ص ٣١٩ إلى ص ٣٢٧ و ج ٢ ص ١٩٨ و المستند للنراقى من ص ٢٣٦ إلى ص ٢٣٨ ج ١ ط إيران ١٣٢٥ و الذخيرة للسبزوارى، و المدارك ص ١١٨ و ١١٩ و مستمسك عروة الوثقى لاية اللّه الحكيم- مد ظله- ج ٥ من ص ٥٤ إلى ٦٢ و الوافي الجزء الخامس من ص ٤٦ إلى ٤٩ و غيرها من كتب الفقه.

فحمل بعضهم الطائفة الأولى على صدورها تقية و هو حمل بعيد، و قد عمل بمضمونها الأصحاب في مقام إثبات أمر آخر و هو اشتراك الوقت و اختصاصه بل في المقام أيضا غاية الأمر أنهم جعلوا ذهاب الحمرة علامة المغرب و بعضها أبيه عن هذا الحمل، و كيف يحكم بصلاة الامام الصادق (ع) منفردا عن الناس المروية في حديث أبان بن تغلب و الربيع بن سليمان و أبان بن أرقم على التقية، و حمل بعضهم أخبار الحمرة على كونها بيانا لموضوع الحكم في الطائفة الاولى و شارحة لها، و لا يخفى عليك أن غروب الشمس ليس أمرا مجملا يحتاج إلى الشرح، و الغروب و سقوط الشمس من المفاهيم الواضحة عند العرف التي لا يرتاب فيها أحد، و ما الموجب لذكر لفظ الغروب و إرادة معنى آخر بعنوان الشرح و الحكومة، و لا يمكن ذلك بالنسبة إلى كثير منها المصرحة بغياب القرص أو غياب كرسي الشمس ثم تفسير الكرسي بالقرص مع أن لسان أكثر الطائفة الثانية يأبى عن أن يكون لسان الشرح و الحكومة كما لا يخفى على من تدبر.

و الذي يلوح لي أن الذي هو موضوع الحكم هو الغروب المتحقق باستتار القرص المتبين معناه عند كل أحد و هو الذي نزل به جبرئيل على محمد (ص) على ما نطق به حديث أبي أسامة الشحام المروي في التهذيب ج ٢ ص ٢٨ الرقم ٨٠ و الاستبصار ج ١ ص ٢٦٢ الرقم ٩٤٣ إلا أن إحراز الموضوع لازم على المكلفين و لا يجوز ترتيب أثر الغروب قبل اليقين بحصوله، و قبل زوال احتمال كون الشمس محجوبة بحائل من جبل و نحوه، و أخبار التأخير إنما وردت إرشادا إلى لزوم حصول اليقين، و لذلك تراها مختلفة في بعضها ذكر ذهاب الحمرة و في بعضها تجاوزها عن قمة الرأس و في بعضها تغير الحمرة و في بعضها إقبال الحمة من المشرق يعنى السواد، و في بعضها بدو نجم و في بعضها بدو أنجم ثلاثة، و في بعضها التسمية بالمغرب قليلا من دون ذكر حد. كل ذلك ينبئ عن أن صدور هذه الاخبار لم يكن لبيان حد للمغرب الحاصل بالغروب المتبين معناه عند العرف، و انما صدرت لبيان أمارة حصول الغروب التي يصح معها للمكلّف ترتيب أثر حصول الغروب و الإفطار و فعل صلاة المغرب و الإفاضة من عرفات و غيرها من أحكام الغروب يرشدك إلى ذلك أيضا التعليلات الواردة في الاخبار كل ذلك لحصول العلم و زوال الشك في حصول الغروب المتحقق باستتار القرص، و مع ذلك فالاحتياط بتأخير صلاة المغرب و الإفطار إلى ذهاب الحمرة و عدم تأخير الظهرين عن استتار القرص لا ينبغي أن يترك، و اللّه العالم بحقائق الأمور.