مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣٦٥
و الإجلال و ذلك في غير المستحقّ قبيح خ ل) ص ٢٥٥ س ٢٠ فلا وجه بكونها [لكون العبادات عوضا] ص ٢٥٧ س ١٠ مندرجا [مدرجا] ص ٢٥٧ س ١٢ دفعة (و إنّما اتى بجمع القلّة و المحلّ يقتضي الكثرة لأنّه أراد جمع الثمرة بمعنى الجنس كقولك:
أدركت ثمرة بستانه، و المراد جميع ثمارها أو أنّ كلّا من الجمعين يقوم مقام صاحبه أو أنّها لمّا كانت محلّاة باللام خرجت عن حدّ القلّة) ص ٢٥٧ س ١٤ لتضمّن (المبتداء) ص ٢٥٨ س ٥ فتهكم بهم (بلفظ الندّ) ص ٢٥٩ س ٢ و التعليق (السعي) ص ٢٥٩ س ٦ بعد الزوال (ثمّ الأذان الّذي يختصّ بالجمعة هو الأذان الّذي يقام بين يدي الخطيب إذا جلس على المنبر يوم الجمعة خ ل) ص ٢٦١ س ١٥ و المقعد (و من كان على رأس فرسخين) ص ٢٦٣ س ١ كذلك (و إمكان أن يراد بالإمام فيها من صلح من إمامة الجماعة فتأمّل) ص ٢٦٧ س ٦ أسر [و لأنّها المقصود من اللهو إذ المراد به الطبل لاستقبالها] ص ٢٦٧ س ١٣ قال (ما رأيت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يخطب إلّا و هو قائم فمن حدّثك أنّه خطب و هو جالس فكذّبه) ص ٢٦٨ س ١١ الحديث (و من ثمّ ذهب أكثر الأصحاب إلى وجوب القيام فيها و هو قول الشافعيّة و مالك خ ل) ص ٢٦٨ س ٥ و الجمعة [قيل خ ل] ص ٢٦٩ س ١٣ بعد موته (و يقوم على قبره للدعاء) ص ٢٦٩ س ١٣ المعروفة (و الدعاء له، و قد كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يصلّى على المنافقين و يقوم على قبورهم للدعاء تألّفا للأحياء منهم، و ترغيبا في تحقّق إسلامهم) ص ٢٧٠ س ١٦ لسببه (و فائدة الوصف الثاني الدلالة على أنّهم ثبتوا على الكفر إلى الموت لأنّ كفروا يدلّ على الحدوث لا الثبوت و الفسق و إن كان أعمّ من الكفر إلّا أنّه هنا هو المراد خ ل) ص ٢٧٢ س ١ تكبيرات (و ينصرف بالخامسة من غير تسليم و كيفيّتها أن ينوي الصلاة و يكبّر الأوّل و يتشهّد الشهادتين بعدها ثمّ. يكبّر الثانية و يصلّى على النبيّ و آله صلّى اللّه عليهم ثمّ يكبّر الثالثة و يدعو للمؤمنين و المؤمنات ثمّ يكبّر الرابعة و يدعو للميّت ثمّ ينصرف بالخامسة من غير تسليم، و عند الفقهاء أربع تكبيرات ثمّ يسلّم و كيفيّتها عندهم أن ينوي الصلاة و يكبّر الأولي و يقرء فاتحة الكتاب ثمّ يكبّر الثانية و يصلّي على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)