مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٣٦٣
وسطى في العدد) ص ١٢٥ س ٢ بين مجتمعين (إذ الظهر و العصر وقتهما واحد، و كذا المغرب و العشاء وقتهما واحد، و وقت هذه الصلاة متوسّط بينهما، و لأنّه تعالى أفرد صلاة الفجر بالذكر حيث قال: إنّ قرآن الفجر كان مشهودا: أى شهده ملائكة الليل و النهار فدلّ على كمال فضلها ثمّ خصّ الصلاة الوسطى بمزيد الفضل فغلب على الظنّ أنّ صلاة الفجر لكونها أفضل هي الصلاة الوسطى) ص ١٢٥ س ٥ و الغرض من (و الغرض من ذلك) ص ١٢٥ س ٦ في ضمنه (و يؤيّده) ص ١٢٥ س ١٢ في الفضيلة (مثل) ص ١٢٥ س ١٩ نهينا عن الكلام (فيكون القنوت بمعنى السكوت) ص ١٢٦ س ٢ فتحمل الآية عليه (و يؤيّده أنّ المفهوم من قولهم:
قنت فلان على فلان الدعاء عليه فيكون هو المراد) ص ١٤٤ س ١٣ و أنّ الردّ (و أنّ المراد الردّ) ص ١٤٦ س ٧ في أوّل الوقت (و من ثمّ ذهب الشافعي إلى أنّ التفليس بصلاة الفجر أفضل من التنوير) ص ١٤٦ س ١٤ للصلاة جماعة (فيكون فيها حثّ على صلاة الفجر جماعة) ص ١٤٧ س ٥ للقرآن (و المراد منه الصلاة المشتملة على القرآن) ص ١٤٧ س ١٠ و بأنّ النافلة (بمعنى الزيادة) ص ١٤٨ س ٦ في إيصال الثواب إليه (فإن قيل: يجوز أن يكون لانعام تبليغ الدين و تعليم الشرع قلنا: ذلك كان حاصلا في المآل و لفظة عسى تطميع و التطميع في الشيء الّذي حصل له و عنده محال فوجب أن يكون الإنعام الّذي لأجله يصير محمودا أنعاما يصل منه فيما بعد إلى الناس، و ما ذاك إلّا الشفاعة عند اللّه اللهمّ ارزقنا شفاعته يوم القيام و احشرنا في زمرة أهل بيته الكرام] ص ١٥٣ س ١٦ كلاها [كلّا منهما] ص ١٥٨ س ٧ قد يعلم (قد نعلم) ص ١٥٨ س ١٦ أن يدعوا اللّه (في ذلك) ص ١٧١ س ١١ نيّاتهم (فيجازيهم) ص ١٨٠ س ٣ و قد يقال (لا يقال) ص ١٨٠ س ٥ من الميتة أكلها (لأنّا نقول لا نسلّم أنّ المتبادر ذلك بل العرف يشهد بأنّ المتبادر من تحريمها تحريم مطلق التصرّف، و الحديث بعد تسليمه جاز أن يكون الاقتصار منه على الأكل لكونه أعظم منافعها لا الحصر منه و فيه نظر خ ل) ص ١٨١ س ٢ عند جماعة (لطهارة