مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٦٤ - كتاب الطهارة
فرعان:
آ: لو كان كل من الطول و العمق شبرين، فمضروب الاثنين في الاثنين أربعة، يقسم نصاب الكر على الأربعة، يخرج عشرة أشبار و نصف شبر و ثمن و ثلاثة أرباع ثمن، هذا ما ينبغي أن يكون طول الماء.
ب: لو كان كل من العرض و العمق ثلاثة، فمضروب الثلاثة في الثلاثة تسعة فأقسم النصاب عليهما يخرج أربعة و ثلاثة أرباع شبر و تسع ثمن شبر و هو طول الماء.
مسألة (٣٥٨):
قوله في إلحاقات الوضوء: مراعيا للترتيب، تقديره بأن يردد في المرة الأولى بين الظهر و العصر و في الثانية بين العصر و العشاء، أما لو ردد في الأولى بين الظهر و العشاء و في الثالثة بين العصر و العشاء أو بين الظهر و العشاء وجب عليه الإتيان بثالثة لاحتمال فوات العصر و العشاء فتبطل الصلاة الأولى لكون الظهر غير واجبة عليه و العشاء مرتبة على العصر.
فائدة:
إذا غسل الميت بالقراح بدلا من الخليط لفقده ثم وجد، فإن كان لقصوره في الطلب فالغسل باطل لا يترتب عليه حكم، بل ينجس الكفن و يعاد الغسل و الصلاة و يغتسل اللامس له، و إن كان مع الاجتهاد في الطلب فالغسل صحيح و لا يعاد و إن كان الوقت واسعا و يصلي عليه إن لم يكن صلى عليه أولا، و لو وجد في أثناء غسله القراح فكذلك.
فلو ترك الطلب لجهله الوجوب ثم حصل العلم و وجد الخليط، فإن لم يتسع الزمان للإعادة أو حصلت للميت ضرورة فهو مجزئ أيضا فلا ينجس الكفن و لا يعاد الغسل و لا الصلاة و لا يغتسل اللامس، و إن اتسع الزمان و انتفى الضرر أعيد الغسل و لا تعاد الصلاة و يغتسل اللامس بعد الوجدان لا قبله، و الأولى اغتساله و غسل اللامس قبله و إعادة الصلاة، و لا يحكم بنجاسة الكفن إلا مع