مسائل ابن طي - المسائل الفقهية - الفقعاني، علي بن علي - الصفحة ٢٥٨ - المقصد الثالث الوصية
مسألة (٣٥):
لو كان للوصي على الميت مال فباع بعض عقار الميت لنفسه بماله عليه، فتنازع عليه الوصي و ورثة الميت في الابتياع، فهل يقبل دعواه بغير بينة؟ و لو كان للميت متاع غير العقار هل يكون للوصي بيعه و الاستيفاء منه؟ و هل يحكم بعدم صحة بيع العقار إذ له التخصيص في الاستيفاء بأي عوض شاء؟ قال: لا بد من البينة و لا يبيع إلا ما الأعود بيعه على الوارث و لو تخطأه وقف على الإجازة.
مسألة (٣٦):
لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره صحيح.
مسألة (٣٧):
قوله: و لو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قوله مع يمينه، قال: يقدم قول الولد.
مسألة (٣٨):
قوله: و لو تشاحا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم و لبسه، و يحتمل المنع مع نهيه عن التفرد فيضمن المنفق، قال: لا ضمان إذا اقتصر على ما لا بد منه.
مسألة (٣٩):
قال: للوصي أخذ أجرة المثل عن نظره في مال الطفل، و قيل: قدر الكفاية، و قيل: أقلهما، فهل يأخذ أجرة مثله في صنعته و تجارته لو كان أو أجرة مثل من يعمل مثل عمله في هذا الحال الأخير حق؟ نعم.
مسألة (٤٠):
قوله: و لو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث عن إخراج ثلث ما في يده، فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده، و هل إذا امتنع الوارث